واختلف المشايخ فيه ، قال مشايخ بلخ : يمنع . وقال الفضلى ومشايخ بخارى : لا يمنع . وذكر السرخسى فى باب إجارة اسور والبيوت من شرح الإجارات : الأصح عندى أنهم يمنعون عن ذلك فى السواد . وذكر هو فى السير الكبير فقال : إن كانت قرية غالب أهلها أهل الذمة لا يمنعون ، وأما القرية التى سكنها المسلمون اختلف المشايخ فيها على نحو ما ذكرنا .
وهل تهدم البيع القديمة فى السواد؟ على الروايات كلها لا، أما فى الأمصار ذكر فى الإجارات أنها لا تهدم البيع القديمة بل تترك ، وذكر فى العشر والخراج أنها تهدم . اهـ .
==============
التفرقة العنصرية (1)
نص السؤال
سئل : ما معنى التفرقة العنصرية وما موقف الإسلام منها ؟
نص الفتوى
أجاب : الإجابة على السؤال تتناول عدة نقاط منها :
1 ـ مفهوم التفرقة العنصرية :
(1) - فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 382)-التفرقة العنصرية -المفتي عطية صقر . مايو 1997