تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الكافر إذا سلم على المسلم فإنه يرد عليه قائلا: " وعليكم" بدليل ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم . متفق عليه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ودل على التفرقة في الرد على المسلم والكافر, قال ابن بطال: قال قوم: رد السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية, وثبت عن ابن عباس أنه قال: من سلم عليك فرد عليه وإن كان مجوسيا, وبه قال الشعبي وقتادة, ومنع من ذلك مالك والجمهور, وقال عطاء: الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقا, فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا فأحاديث الباب ترد عليه . انتهى

ومن أهل العلم من قال: إذا تحقق المسلم أن الكافر قال: السلام عليكم فيرد عليه بقوله وعليك السلام لأن هذا من باب العدل والإحسان، وقد قال تعالى : وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴿ النساء :86 ﴾ وراجع الفتوى رقم : 49281 والفتوى رقم : 60304 .والله أعلم .

============

خطورة السماح بالتنصير في البلاد الإسلامية (1)

السؤال

ما حكم الشرع في السماح الرسمي لجماعات التبشير بالمسيحية بالعمل في بعض الدول الإسلامية؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 10 / ص 3816)- رقم الفتوى 74386 خطورة السماح بالتنصير في البلاد الإسلامية -تاريخ الفتوى : 23 ربيع الثاني 1427

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ٩٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ٩٣١