تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال القرطبي فى تفسيره "ج 12 ص 224 ": حرم العلماء دخول الحمام بغير مئزر، وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو محرم بالجُحْفَة ، فدخوله للرجال بالمآزر جائز، وكذلك النساء للضرورة، والأولى بهن البيوت إن أمكن . وذكر حديثا لم يصح : أن النبى صلى الله عليه وسلم لقى أم الدرداء عندما خرجت من الحمام فقال لها " والذي نفسى بيده ما من امرأة تضع ثيابها فى غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهى هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل " وذكر حديثا هو أصح إسنادا عن طاووس عن ابن عباس " تقدم تحت رقم 3 " .

ثم يقول القرطبي : دخول الحمام فى زماننا حرام على أهل الفضل والدين ، لعدم مراعاة الأدب فى ستر العورة ، لا سيما بالديار المصرية ، ثم ذكر أن العلماء اشترطوا لدخوله عشرة شروط :

أ - أن يدخل بنية التداوى أو التطهر من العرق إثر الحمى .

2 -أن يتعمد أوقات الخلوة أو قلة الناس .

3-أن يستر عورته بإزار صفيق .

4 -أن يكون نظره إلى الأرض أو الحائط ، لئلا يقع على محظور .

د -أن يغير ما يرى من منكر برفق ، نحو، استتر سترك الله .

6 -إن دلكه أحد فلا يمكنه من عورته ، من سرته إلى ركبته .

7 - أن يدخل بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس .

8 -عدم الإسراف فى الماء .

9 -إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع أمناء على الدين على كرائه .

10 -أن يتذكر به جهنم .

وذكر حديثا فيه مدح دخوله الحمام ، لانه يذكر الإنسان بالنار، فيستعيذ منها ويسأل الجنة ، وفيه ذم دخول بيت العروس ، لأنه يرغبه فى الدنيا وينسيه الآخرة، ولكن الحديث ليس صحيحا .

وجاء فى القرطبي أيضا أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة :

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ١١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ١١٠٨