تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إنها ستفتح لكم أرض العجم ، ،ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات . فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء ، إلا مريضة أو نفساء " نيل الأوطار ج ا ص 178 والترغيب والترهيب ج ا ص 65 . وقد تكلم فى هذا الحديث بما يضعف حجيته .

2 -وأخرج المنذرى فى كتابه " الترغيب والترهيب "ج ا ص 66 أن نساء من أهل حمص ، أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت : أنتن اللاتى تدخلن نساءكن الحمامات ؟ سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول " ما من امرأة تضع ثيابها فى غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها " رواه الترمذى وقال : حديث حسن وأبو داودو وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح على شرطهما . وروى معنى هذا الحديث عن أم سلمة حين دخل عليها نساء حمص . رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى والحاكم .

3- وعن طاووس عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " احذروا بيتا يقال له الحمام " . قالوا : يا رسول اللَّه ينقى الوسخ . قال " فاستتروا " رواه البزار وقال : رواه الناس عن طاووس مرسلا . قال الحافظ المنذرى : رواته كلهم محتج بهم فى الصحيح . ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . ورواه الطبرانى فى الكبير بنحو ما رواه الحاكم " الترغيب ج ا ص 65 " وصححه الألبانى .

4 -عن عائشة قالت : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول " الحمام حرام على نساء أمتى " رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد " الترغيب ج 1 ص 65" .

د -وعن جابر قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئرر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام " . رواه النسائى والحاكم وصححه ، وحسنه الترمذى "المرجع السابق " وفي ص 66 روى مثله عن طريق أبى سعيد الخدرى .

الخلاصة في أحكام أهل الذمة · الصفحة ١١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام أهل الذمةص ١١٠٧