تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدرك الأصبهاني (١) على الشافعي بالإجماع، ولا يندفع بإغناء النَّص عنه.

وقيل في ترتيبه: النَّص، والظَّاهِرُ، والمُجمَلُ ورد: بمناقضة الإجمال البيان.

وقيل: اللفظ، والفِعلُ، والإشارة، والكتابة، والمفهومان (٢)، والقياس.

والترتيب المختار: الكتاب، والسُّنَّةُ، والإجماع، والأمارات.

فصل (٣)

وتأخيره عن وقت الحاجة تكليف بالمحال.

وإلى وقت الحاجة واقع، وأحالته المعتزلة؛ تفريعا على اعتبارِ الصَّلاحِ، والقاعدة باطلة.

ولو سلمت، ففي التأخير صلاح؛ لتشوف (٤) النفوس.

ونقض عليهم بالنسخ - وهو بيان عندهم، والدليل لوقوعه آياتُ العبادات.

(١) (أ): (الأشبهاني). والمقصود داود بن علي الأصبهاني (ت ٢٧٠ هـ) إمام الظاهرية.

(٢) يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.

(٣) انظر: البرهان (١/ ١٢٨ - ١٢٩)، المستصفى (٢/ ٦٢١)، التحقيق والبيان (١/ ٤٩٩)

(٤) (أ): (لشوف)

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٨٧