ثُمَّ الفعل مع القرينة كالنطق (١).
***
* مَسْأَلَةٌ (٢):
ليس الإجماع من خصائص هذه الأُمَّةِ.
وثالثها: الوقف؛ لعدم الدليل.
ورابعها المختار: القطعي حُجَّةٌ بالعادة، وهي سواء (٣)، والوقف في الظَّنِّي.
***
* مَسْأَلَةٌ (٤):
اتفاق المدينة حُجَّةٌ عند مالك.
* فإن استند إلى فضل البقعة: فأجنبي،
* وإن استند إلى العادة وعمم: فمردود،
* وإن عنى أنه يتوقف في أخبارهم التي خالفوها لدلالة العادة على أنهم أعلم بالراجح: فقريبٌ.
= طويل يحسن مراجعته. انظر (٢/ ٩١٠).
(١) هذه العبارة مفرعة على القول بحجية الإجماع الفعلي.
(٢) انظر: البرهان (١/ ٤٥٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٩١٣).
(٣) والعادات لا تختلف. ن.
(٤) انظر: البرهان (١/ ٤٥٩)، التحقيق والبيان (٢/ ٩١٧)، إحكام الفصول (١/ ٤٨٦)، تنقيح الفصول (ص ٣٦٣)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٥١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٣٧).