تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• مَسْأَلَةٌ (١):

قال القاضي: أقطعُ بِرَدّ ما لم يتناوله الإجماع من (٢) أنواع الأخبار؛ للقطع بعدم الدليل.

والمختار الاجتهاد ردًّا وقبولا، بدليل قبول بعض الصحابة خبرا ردَّه (٣) البعض، ولا نكير.

• مَسْأَلَةٌ (٤):

الصحابةُ عُدُولٌ بلا بحث:

* بتعديل القرآن، كآية بيعة الرضوان؛

* وبتعديل النبي ﷺ، بدليل اعتماده عليهم رُسُلًا وحُكَامًا، والسَّببُ: الصحبة، فيعم (٥).

* وابنُ عُمَرَ مدحه جبريل (٦)، وأبو هريرة ولاه عُمَرُ (٧).

واختلافهم في الفتن باجتهاد شرعي، وتجريح بعض الخائضينَ: مُشْتَرَكُ

(١) انظر: البرهان (١/ ٤٠٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٩٦)، البحر المحيط (١/ ٢٣٨).

(٢) «أ»: (بين).

(٣) «أ»: (رد).

(٤) انظر: التلخيص (٢/ ٣٧٣)، البرهان (١/ ٤٠٣)، المستصفى (١/ ٤١٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٩٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٥٩)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٧٣).

(٥) «أ»: (فعم).

(٦) أخرجه البخاري (١١٢١، ١١٢٢٢)، ومسلم (٢٤٧٩).

(٧) ينظر: تاريخ الطبري (٤/ ١١٢)، المنتظم (٤/ ٢٩٥)، الكامل في التاريخ (٢/ ٤٠٣).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٨٩