• مَسْأَلَةٌ (١):
قال القاضي: أقطعُ بِرَدّ ما لم يتناوله الإجماع من (٢) أنواع الأخبار؛ للقطع بعدم الدليل.
والمختار الاجتهاد ردًّا وقبولا، بدليل قبول بعض الصحابة خبرا ردَّه (٣) البعض، ولا نكير.
• مَسْأَلَةٌ (٤):
الصحابةُ عُدُولٌ بلا بحث:
* بتعديل القرآن، كآية بيعة الرضوان؛
* وبتعديل النبي ﷺ، بدليل اعتماده عليهم رُسُلًا وحُكَامًا، والسَّببُ: الصحبة، فيعم (٥).
* وابنُ عُمَرَ مدحه جبريل (٦)، وأبو هريرة ولاه عُمَرُ (٧).
واختلافهم في الفتن باجتهاد شرعي، وتجريح بعض الخائضينَ: مُشْتَرَكُ
(١) انظر: البرهان (١/ ٤٠٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٩٦)، البحر المحيط (١/ ٢٣٨).
(٢) «أ»: (بين).
(٣) «أ»: (رد).
(٤) انظر: التلخيص (٢/ ٣٧٣)، البرهان (١/ ٤٠٣)، المستصفى (١/ ٤١٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٩٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٥٩)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٧٣).
(٥) «أ»: (فعم).
(٦) أخرجه البخاري (١١٢١، ١١٢٢٢)، ومسلم (٢٤٧٩).
(٧) ينظر: تاريخ الطبري (٤/ ١١٢)، المنتظم (٤/ ٢٩٥)، الكامل في التاريخ (٢/ ٤٠٣).