• مَسْأَلَةٌ (١):
خَبَرُ الواحد حُجَّةٌ.
وقيل برده - عقلا.
وقيل: - شرعًا - لعدم الدليل.
وقيل: للدليل على ردّه.
لنا دليلان:
* القطع بإرسال النَّبيِّ ﷺ الآحاد (٢) - مخبِرِينَ مُلزِمِينَ (٣) ـ، والكُتُبَ (٤) أيضا.
* والإجماع الاستقرائي.
* قالوا: خلافُ الأصلح.
أجبنا: ببطلان القاعدة.
ونَتَنَزَّلُ؛ فلعل القبول أصلحُ؛ لعسر اليقين، فتتعطل المصالح.
* قالوا: ظَنُّ، والظَّنُّ مردود بقوله (٥): ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٦).
(١) انظر: البرهان (١/ ٣٨٨ - ٣٩٢)، التبصرة (ص ٣٠٣)، المستصفى (١/ ٣٧٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٤٢)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢١١، ٢٣٣)، رفع النقاب (٥/ ٦٣).
(٢) ليست في «أ».
(٣) لم يصرح الجويني في هذا الموضع بكونه ملزمين، لكن صرح به في موضع آخر. انظر البرهان (١/ ٤١٦).
(٤) معطوف على «الآحاد».
(٥) بعدها في «أ» زيادة: (تعالى).
(٦) الإسراء: ٣٦.