تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إجماعًا، فيخرج (١).

وقيل: «ما يُخاف العقاب على فعله»؛ وهو كالأول.

والمختار أنَّه (٢): «ما زجر الشارع عنه ولا لوم».

والمحظور: «ما زجر عنه ولامَ عليه».

والمباح: «ما خير فيه بلا اقتضاء، ولا زجر».

فَصْلٌ (٣)

تنصرفُ «افْعَلْ» بقرينة:

للندب، كقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ (٤)، وللإرشادِ: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ (٥)، وللدعاء: ﴿اغْفِرْ﴾ (٦)، وللتهديد: ﴿اعْمَلُوا﴾ (٧)، وللتكوين: ﴿كُونُوا﴾ (٨)،

(١) ليست في «أ». أي: فيخرج بعض المكروه من الحد، وهو المكروه الذي أُجمع على أنه ليس بمحظور. قال في البرهان: «فإنَّ الكراهة ثبتت وفاقًا في بعض القضايا مع انعقاد الإجماع على نفي الحظر».

(٢) ليست في «أ».

(٣) انظر: البرهان (١/ ٢١٧ - ٢١٩)، المستصفى (٢/ ٦٦٠، ٦٦٢)، التحقيق والبيان (١/ ٨٥١)، نفائس الأصول (٣/ ١١٧٦)، تشنيف المسامع (٢/ ٥٨٣، ٦٢٧)، الغيث الهامع (ص ٢٣٥)، تحرير المنقول (ص ١٩٤).

(٤) النور: ٣٣.

(٥) البقرة: ٢٨٢.

(٦) آل عمران: ١٤٧.

(٧) فصلت: ٤٠.

(٨) البقرة: ٦٥.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٢٣