تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• مَسْأَلَةٌ (١):

قال الكعبي: لا مباح؛ فإنَّ (٢) كُلَّ مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب.

* قلنا: إن تعددت الجهة - وهو الحق - سقطت الشبهة (٣)، وإِلَّا عُورِض بقولنا: «كُلُّ مباح: تَركُ واجب، وترك الواجب حرام»، فتتناقض الأحكام.

• مَسْأَلَةٌ (٤):

(المتوضئ منكَسًًا [محصَّـ]ـل مصلحة [الوا] جب، ومرتكب مفسدة المكروه) (٥). (وقول القائل) (٦): «يلزم من كراهية التنكيس وجوب الترتيب» غَلَط، نشأ من الغفلة عن تعديد الجهات.

• مَسْأَلَةٌ (٧):

قال أبو هاشم: متوسط البقعة المغصوبة عاص بخروجه تائبًا؛ لوجودِ

(١) انظر: التقريب (١/ ٢٨٨)، البرهان (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، التحقيق والبيان (١/ ٨١٠)، البديع في أصول الفقه (١/ ٣٦٢)، الردود والنقود (١/ ٤١١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢٤).

(٢) «أ»: (لأن).

(٣) «أ»: (لشبهه).

(٤) البرهان (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، التحقيق والبيان (١/ ٨١٣).

(٥) ما بين الهلالين ليس في «أ». وهي ملحقة في طرة الأصل، وقد أصاب بعض كلماتها خرم، قدرناها بما يناسب السياق.

(٦) «أ»: (قول القائل).

(٧) انظر: البرهان (١/ ٢٠٨ - ٢١١)، التحقيق والبيان (١/ ٨١٧)، البحر المحيط (١/ ٢١٧)، تشنيف المسامع (١/ ٢٧٨)، التحبير (٢/ ٩٦٩).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١١٨