وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعَهُ الْحَيَاءُ مِنَ السُّؤَالِ عَنْ أَمْرٍ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْحَيَاءُ، وَاحْتَشَمَ مِنْ سُؤَالِ الْفَقِيهِ، أَلْقَى مَسْأَلَتَهُ إِلَى مَنْ يَأْنَسُ بِهِ وَيَنْبَسِطُ عَلَيْهِ لِيَسْأَلَ الْفَقِيهَ عَنْهَا وَيُخْبِرَهُ بِحُكْمِهَا أنا أَبُو الصَّهْبَاءِ وَلَّادُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ الْكُوفِيُّ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، أنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لِلْمِقْدَادِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: اسْتَفْتِ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَلَوْلَا أَنَّ ابْنَتَهَ عِنْدِي لَاسْتَفْتَيْتُهُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَةِ، وَلَمْ يَمَسَّهَا فَأَمْذَى، وَلَمْ يَمْلِكْ ذَاكَ؟ فَسَأَلَهُ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَنَا أَحَدُكُمْ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَمَسَّهَا وَلَمْ يَمْلِكْ ذَاكَ، فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ»
الفقيه والمتفقه - الخطيب البغداديج ٢ · ص ٢٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي