تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ تَرِكَةِ رَسُولِ اللَّهِ [١] ﷺ

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ أَخِي جُوَيْرِيَةَ [٢] قَالَ:

وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا ولا أمة ولا شيئا إلّا بلغته الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٣] .

وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ.

(مُسْلِمٌ) [٤] .

وَقَالَ مِسْعَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قالت عائشة: تسألوني عن

[١] العنوان في نسخة دار الكتب هو: «باب في ميراثه وزوجاته» .

[٢] في المنتقى لابن الملّا «أم المؤمنين جويرية» .

[٣] في كتاب الوصايا ٣/ ١٨٦ باب الوصايا، وفي الجهاد والسير ٣/ ٢٢٠ باب بغلة النبي ﷺ البيضاء، و٣/ ٢٢٩ باب من لم ير كسر السلاح عند الموت، وفي المغازي ٥/ ١٤٤ بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ ووفاته، والنسائي في الأحباس ٦/ ٢٢٩ باب الإحباس، وأحمد في المسند ٤/ ١٧٦، وابن سعد في الطبقات ٢/ ٣١٦.

[٤] أخرجه في الوصايا (١٦٣٥) باب ترك الوصيّة لمن ليس له شيء يوصي فيه، وأبو داود في الوصايا (٢٨٦٣) باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصيّة، والنسائي ٦/ ٢٤٠ في الوصايا باب هل أوصى النبيّ ﷺ؟، وابن ماجة في الوصايا (٢٦٩٥) باب هل أوصى رسول الله ﷺ؟، وأحمد في المسند ٦/ ٤٤.

تاريخ الإسلام - ت تدمري · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاريخ الإسلام - ت تدمريج ١ · ص ٥٨٩