تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَأَقْسَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ فِيهِمَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [١] .

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَائِشَةَ قالت: كَانَ ضِجَاعُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أُدُمٍ مَحْشُوًّا لِيفًا [٢] .

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي زُهْدِهِ عليه السلام.

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [٣] .

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ [٤] «عَلَى عَاتِقَيْهِ» [٥] . وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِبْنَةُ [٦] دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ يَسْتَشْفِي بِهَا. أَخْرَجَهُ مسلم [٧] .

[١] في اللباس والزينة (٢٠٨٠) باب التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير..، والترمذي في اللباس (١٧٨٧) باب ما جاء في لبس الصوف، وأحمد في المسند ٦/ ٣٢.

[٢] رواه ابن سعد في الطبقات ١/ ٤٦٤.

[٣] في الصلاة ١/ ٩٥ باب إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.

[٤] في الصلاة (٥١٦) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.

[٥] وهو كذلك عند البخاري. وعند أبي داود في الصلاة (٦٢٦) باب جماع أثواب ما يصلّي فيه: «ليس على منكبيه»، وأخرجه النسائي في الصلاة ٢/ ٧١ باب صلاة الرجل فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شيء، وابن ماجة في إقامة الصلاة (١٠٤٩) باب الصلاة في الثوب الواحد، وأحمد في المسند ٢/ ٢٥٥ و٢٦٦ و٣١٩ و٤٢٧ و٤٩١ و٥٢٠ و٣/ ١٠ و١٥ و٥٥ و٤/ ٢٦ و٢٧ و٦/ ٣٤٢.

[٦] لبنة: بكسر اللام، رقعة في جيب القميص.

[٧] في اللباس والزينة (٢٠٦٩) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.

تاريخ الإسلام - ت تدمري · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاريخ الإسلام - ت تدمريج ١ · ص ٥٠٣