تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٢٧ - وعن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "إن المرأةَ لتأخذُ للقومِ، يعني تُجِيرُ على المسلمينَ" (١).

٣٠٢٨ - عن عمرو بن الحَمِق قال، سمعت رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "مَن آمنَ رجلًا على نفسِه فقتلَه، أُعطيَ لواءَ الغدرِ يومَ القيامةِ" (٢).

٣٠٢٩ - وعن سُلَيْم بنِ عامرٍ قال: "كانَ بينَ معاويةَ وبينَ الرومِ عهدٌ، فكانَ يسيرُ نحوَ بلادِهم حتَّى إذا انقضَى العهدُ أغارَ عليهم، فجاءَ رجلٌ على فرسٍ أو بِرْذَوْنٍ وهو يقولُ: اللَّهُ أكبرُ، اللَّهُ أكبرُ، وفاءٌ لا غَدْرٌ، فنَظَروا فإذا هو عمرو بنُ عَبْسةَ فسأَلَهُ معاويةُ عن ذلكَ؟ فقالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: مَن كانَ بينَهُ وبينَ قومٍ عهدٌ فلا يُحِلَّنَ عهدًا ولا يَشُدَّنَّه حتَّى يَمضيَ أمدُه أو يَنْبِذَ إليهم على سواءٍ، قال: فرجعَ معاويةُ بالناسِ" (٣).

= كتاب الديات (٢١)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (٣١)، الحديث (٢٦٨٤)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٢٠٦، الحديث (٤٧١)، ولفظهما: "المسلمون يد على من سواهم، وتتكافأ دماؤهم".

• الطريق الخامسة من رواية عائشة رضي الله عنها: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٠، كتاب الجنايات، باب فيمن لا قصاص. . .

(١) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٤١، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في أمان العبد والمرأة (٢٦)، الحديث (١٥٧٩).

(٢) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٨١، الحديث (١٢٨٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٩٦، كتاب الديات (٢١)، باب من أَمِنَ رجلًا. . . (٣٣)، الحديث (٢٦٨٨)، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ٢٢، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٤٢، كتاب السير، باب الأسير يؤَمَّن. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١١/ ٩١، الحديث (٢٧١٧) واللفظ له.

(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ١٩٠، كتاب الجهاد (٩)، باب في الإِمام يكون بينه وبين العدو. . . (١٦٤)، الحديث (٢٧٥٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٤٣، كتاب =

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ٩٣