تخطَّ إلى المحتوى

مُسْلِمًا" (١). وفي رواية: "لَئِنْ عِشْتُ إنْ شاءَ اللَّهُ لَأخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارَى منْ جَزِيرَةِ العَرَبِ" (٢).

مِنَ الحِسَان:

٣٠٩٤ - عن ابن عباس قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تكونُ قِبلتانِ في بلدٍ واحِدٍ" (٣).

١٢ - باب الفَيْءِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٠٩٥ - عن مالِك بن أَوْس بن الحَدَثان قال، قال عمر: "إنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رسولَهُ في هذا الفيءِ بشيءٍ لم يُعْطِهِ أَحَدًا غيْرَه، ثمَّ قرأ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ -إلى قوله- قَدِيرٌ﴾ (٤)، فكانَتْ هذهِ خالِصَةً لرسولِ اللَّهِ ﷺ، يُنْفِقُ على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهم مِنْ هذا المالِ، ثمَّ يأْخُذُ ما بَقيَ فيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ اللَّهِ" (٥).

٣٠٩٦ - عن مالِك بن أَوْس بن الحَدَثان عن عمر قال: "كانتْ أموالُ بني النَّضيرِ ممَّا أفاءَ اللَّهُ على رسولهِ ممَّا لم يُوجِفِ المسلمونَ عليهِ بخَيْلٍ ولا رِكابٍ، فكانتْ لِرسُولِ اللَّه ﷺ خاصَّةً، يُنْفِقُ

(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٨٨، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (٢١)، الحديث (٦٣/ ١٧٦٧) دون قوله "لئن بقيت".

(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٥٦، كتاب السير (٢٢)، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (٤٣)، الحديث (١٦٠٦).

(٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٢٣، ٢٨٥، والترمذي في السنن ٣/ ٢٧، كتاب الزكاة (٥)، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (١١)، الحديث (٦٣٣).

(٤) سورة الحشر (٥٩)، الآية (٦).

(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ١٩٨، كتاب فرض الخمس (٥٧)، باب فرض الخمس (١)، الحديث (٣٠٩٤)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٣٧٨، كتاب الجهاد والسير (٣٢)، باب حكم الفيء (١٥)، الحديث (٤٩/ ١٧٥٧) واللفظ للبخاري.

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.