٣٠٧٤ - عن عمرو بن عَبَسة قال: "صلَّى بنا رسُولُ اللَّه ﷺ إلى بَعيرٍ منَ المغنمَ فلمَّا سلَّمَ أَخَذ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعيرِ، ثمَّ قال: ولا يَحِلُّ لي منْ غنائِمِكُمْ مثلُ هذا إلَّا الخُمْس، والخُمْسُ مَردودٌ فيكُمْ (١) " (٢).
٣٠٧٥ - عن جُبَيْر بن مُطْعِم قال: "لمَّا قَسَمَ رسُولُ اللَّه ﷺ سهْمَ ذَوي القُرْبَى بينَ بَني هاشِمٍ وبَني المُطَّلب أتيتُهُ أنا وعُثمانُ بنُ عفَّانَ فقلنا: يا رسُولَ اللَّه هؤلاءِ إخوانُنا منْ بَني هاشِمٍ لا نَنْكُرُ فضلَهُمْ لمكانِكَ الذي وَضَعَكَ اللَّه منهُم، أرأَيْتَ إخوانَنا منْ بَني المطَّلِبِ أعطيتَهُمْ وترَكْتَنا، وإنَّما قرابَتُنا وقَرابَتُهم واحِدَة. فقالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: أمّا بَنُو هاشِمٍ وبَنُو المطَّلِبِ فشيءٌ واحِدٌ هكذا -وشبَّكَ بين أصابِعِهِ" (٣). وفي رواية: "أنَّا وبَنُو المطَّلِبِ لا نفتَرِقُ في جاهِليَّةٍ ولا إسلامٍ وإنَّما نحنُ وهُمْ شيءٌ واحِدٌ، وشبَّكَ بينَ أصابعِهِ" (٤).
٩ - باب الجِزْيَة
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٠٧٦ - عن بُرَيْدة قال: "كانَ النَّبيُّ ﷺ إذا أَمَّرَ أميرًا على جَيْشٍ أو سَريَّةٍ أوصاهُ، وقال: إذا لقيتَ عدُوَّكَ فادْعُهُمْ إلى الإِسلامِ
(١) ما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ أبي داود، وفي المطبوعة: (عليكم) وهو لفظ الحاكم والبيهقي.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٨٨١، كتاب الجهاد (٩)، باب في الإِمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (١٦١)، الحديث (٢٧٥٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦١٦، كتاب معرفة الصحابة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٣٩، كتاب قسم الفيء والغنيمة، جماع أبواب تفريق الخمس، باب سهم اللَّه وسهم رسوله.
(٣) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٢٥، كتاب الجهاد، الحديث (٤١١)، وبمعناه عند البخاري وقد تقدم برقم (٣٠٤١) في الباب نفسه.
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٣٨٣ - ٣٨٤، كتاب الخراج والإمارة (١٤)، باب في بيان مواضع قسم الخمس (٢٠)، الحديث (٢٩٨٠)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٣٠ - ١٣١، كتاب قسم الفيء (٣٨).