٢٧٤٢ - وعن جابر رضي الله عنه: "أنَّ رجلًا قدِمَ مِن اليمنِ فسألَ النبيَّ ﷺ عن شراب يَشربُونَه بأَرضِهم مِن الذُّرَةِ، يقالُ له: المِزْرُ؟ فقالَ النبيُّ ﷺ: أَوَ مُسْكِرٌ هو؟ قال: نعم، قال: كلُّ مسكرٍ حرامٌ، إنَّ على اللَّهِ عَهْدًا لمن يَشربُ المُسكِرَ أنْ يَسقِيَهُ مِن طِينَةِ الخَبالِ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وما طِينَةُ الخَبالِ؟ قال: عَرَقُ أهلِ النَّارِ، أو عُصارةُ أهلِ النَّارِ" (١).
٢٧٤٣ - عن أبي قتادة: "أنَّ نبيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن خَلِيطِ التمرِ والبُسرِ، وعن خليطِ الزبيب والتمرِ، وعن خليطِ الزَّهْوِ والرطَبِ، وقال: انتبِذُوا كلَّ واحدٍ على حِدَةٍ" (٢).
٢٧٤٤ - عن أنس: "أنَّ النبيَّ ﷺ سئلَ عن الخمرِ تُتَّخذُ خلًا فقال: لا" (٣).
٢٧٤٥ - عن وائل الحضرمي: "أنَّ طارقَ بنَ سويدٍ سألَ النبيَّ ﷺ عن الخمرِ فنهاهُ، فقال: إنما أَصنعُها للدواءِ؟ فقال: إنه ليسَ بدواءٍ، ولكنه داءٌ" (٤).
(١) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٧٢/ ٢٠٠٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٦٧، كتاب الأشربة (٧٤)، باب من رأى أن لا يخلط البسر. . . (١١)، الحديث (٥٢٠٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٧٦، كتاب الأشربة (٣٦)، باب كراهة انتباذ التمر. . . (٥)، الحديث (٢٦/ ١٩٨٨) واللفظ له، والبُسْرُ: هو التمر قبل إرطابه، والزهو: هو البُسْر الملوَّن.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٧٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب تحريم تخليل الخمر (٢)، الحديث (١١/ ١٩٨٣).
(٤) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، باب تحريم التداوي بالخمر (٣)، الحديث (١٢/ ١٩٨٤).