تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاقتلُوه" (١) (غريب).

٢٧٣٦ - عن عمر (٢) رضي الله عنه، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "إذا وجدْتُم الرجلَ قد غلَّ في سبيلِ اللَّهِ فاحرِقُوا متاعَهُ واضرِبُوه" (٣) (غريب).

٧ - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٧٣٧ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أنّه قال: "الخمرُ مِن هاتينِ الشجرتَيْنِ: النخلةِ والعِنَبِ" (٤).

٢٧٣٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خطبَ عمرُ على منبرِ رسولِ اللَّهِ ﷺ فقال: إنَّه قد نزَلَ تحريمُ الخمرِ وهيَ مِن

(١) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٦٢، كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مُخَنَّث (٢٩)، الحديث (١٤٦٢)، واللفظ له، وقال: (هذا حديث لا نعرفه إلّا من هذا الوجه)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٥٦، كتاب الحدود (٢٠)، باب من أتى ذات محرم. . . (١٣)، الحديث (٢٥٦٤) مختصرًا، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٦، كتاب الحدود، باب من وقع على ذات محرم. . .، وفي ٨/ ٢٥٢ - ٢٥٣، باب ما جاء في الشتم دون القذف.

(٢) عبارة المطبوعة: (عن ابن عمر)، والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين والنسخة البولاقية: (عن عمر).

(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ١٥٧، كتاب الجهاد (٩)، باب في عقولة الغَالِّ (١٤٥)، الحديث (٢٧١٣) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٦١، كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء في الغالِّ. . . (٢٨)، الحديث (١٤٦١)، وقال: (هذا الحديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه) وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٧، كتاب الجهاد، باب التشديد في الغلول، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٠٣، كتاب السير، باب لا يقطع من غلَّ في الغنيمة. . .

(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٧٣، كتاب الأشربة (٣٦)، باب بيان أنَّ جميع ما ينبذ. . . (٤)، الحديث (١٣/ ١٩٨٥).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٥٥٩