تخطَّ إلى المحتوى

٢ - باب قطع السرقة

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٧٠٤ - عن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلّا في ربعِ دينارٍ فصاعِدًا" (١).

٢٧٠٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قطعَ النبيُّ ﷺ يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ" (٢).

٢٧٠٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "لعنَ اللَّهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٢٧٠٧ - عن رافع بن خَديجٍ عن النَّبيِّ ﷺ: "لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ" (٤).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٩٦، كتاب الحدود (٨٦)، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .﴾ [سورة المائدة (٥)، الآية (٣٨)] (١٣)، الحديث (٦٧٨٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣١٢، كتاب الحدود (٢٩)، باب حد السرقة. . . (١)، الحديث (٢/ ١٦٨٤) واللفظ له.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق ١٢/ ٩٧، الحديث (٦٧٩٨)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٣١٣، الحديث (٦/ ١٦٨٦) قوله: "مِجَنٍّ" بكسر الميم، وفتح جيم، وتشديد النون، الترس.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٦٧٩٩)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٣١٤، الحديث (٧/ ١٦٨٧) واللفظ لهما.

(٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٣٩، كتاب الحدود (٤١)، باب ما لا يقطع فيه (١١)، الحديث (٣٢)، ضمن رواية مطوَّلة، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند ٢/ ٨٣ - ٨٤، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (٢٧٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٦٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٧٤، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع فيه من الثمار، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٤٩، كتاب الحدود (٣٢)، باب ما لا قطع فيه (١٢)، =

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.