تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٧٨ - عن زيدِ بنِ خالدٍ رضي الله عنه قال: "سمعتُ النبيَّ ﷺ يأمرُ فيمن زَنَى ولم يُحْصِنْ جلدَ مائةٍ وتَغريبَ عامٍ" (١).

٢٦٧٩ - وقال عمر رضي الله عنه: "إنَّ اللَّهَ تعالى بعثَ محمدًا بالحقِّ وأنزلَ عليهِ الكتابَ، فكانَ مما أَنزلَ اللَّهُ: آيةَ الرجمِ، رجمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ورَجَمْنا بعدَه، والرجمُ في كتاب اللَّهِ حقٌّ على مَنْ زَنَى إِذا أُحْصِنَ، فِي الرجالِ والنساءِ إذا قامَتْ البَيِّنَةُ، أو كانَ الحَبَلُ، أو الاعترافُ" (٢).

٢٦٨٠ - عن عبادةَ بنِ الصامتِ أنَّ النبيَّ صلى ألله عليه وسلم قال: "خُذُوا عني خُذُوا عني، قد جعلَ اللَّهُ لهنَّ سبيلًا: البِكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، والثيِّبُ بالثيِّبِ جلدُ مائةٍ والرجمُ" (٣).

٢٦٨١ - عن عبد اللَّه ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ اليهودَ جاؤوا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فذكروا لهُ أنَّ رجلًا مِنهم وأمرأةً زَنَيا، فقالَ لهم رسولُ اللَّهِ ﷺ: ما تَجِدونَ في التوراةِ؟ قالوا: نَفْضَحُهم ويُجْلَدُونَ (٤)، قال عبدُ اللَّهِ بنُ سلام: كذبْتم! إنَّ فيها [آيةَ] (٥)

(١) أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ١٥٦، كتاب الحدود (٨٦)، باب البِكْرَان يُجلدان. . . (٣٢)، الحديث (٦٨٣١).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ١٣٧، كتاب الحدود (٨٦)، باب الاعتراف بالزنا (٣٠)، الحديث (٦٨٢٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣١٧، كتاب الحدود (٢٩)، باب رجم الثيب في الزنى (٤)، الحديث (١٥/ ١٦٩١) واللفظ له، وآية الرجم ذكرها ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٤٣، وهي: (الشيخ والشيخة إذا زَنَيا فارجموها البتة نكالًا من اللَّه واللَّه عزيز حكيم).

(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣١٦، كتاب الحدود (٢٩)، باب حد الزنى (٣)، الحديث (١٢/ ١٦٩٠).

(٤) تحرفت في المطبوعة إلى (ونجلدهم).

(٥) ليست في مخطوطة برلين.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٥٣٦