تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٨٦ - وقال: "أولُ ما يُقضَى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدماءِ" (١).

٢٥٨٧ - وقال: "لا تُقتَلُ نفسٌ ظُلْمًا إلّا كان على ابنِ آدمَ الأولِ كِفْلٌ مِن دَمِها، لأنهُ أولُ مَنْ سَنَّ القتلَ" (٢).

٢٥٨٨ - عن المِقْداد بن الأسود [الكِنْدِي] (٣) أنّه قال: "يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ لقيتُ رجلًا مِن الكفارِ فاقْتَتَلْنا فضربَ إحدَى يديَّ بالسيفِ فقطعَها ثم لَاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ للَّهِ، أَأَقْتُلُه بعدَ أَنْ قالَها؟ قالَ: لا تقتلْهُ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنه قطعَ إحدى يديَّ! فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا تقتلْهُ، فإنْ قَتَلْتَه فإنَّهُ بمنزِلَتِكَ قبلَ أَنْ تقتُلَهُ، وإنكَ بمنزِلَتِهِ قبلَ أنْ يقولَ كلمتَهُ التي قالَها" (٤).

٢٥٨٩ - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنّه قال: "بعَثَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى أُناسٍ مِن جُهَينةَ، فأَتيتُ على رجلٍ منهم فذهبتُ أَطعنُه فقالَ: لا إله إلَّا اللَّهُ فطعنتُهُ فقتلتُه، فجئتُ إلى النَّبيِّ

(١) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ١٨٧، كتاب الديات (٨٧)، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا. . .﴾ [سورة النساء (٤)، الآية (٩٣] (١)، الحديث (٦٨٦٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٠٤، كتاب القسامة (٢٨)، باب المجازاة بالدماء. . . (٨)، الحديث (٢٨/ ١٦٧٨) واللفظ لهما.

(٢) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٣٦٤، كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠)، باب خلق آدم وذريته (١)، الحديث (٣٣٣٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٠٢، كتاب القسامة (٢٨)، باب بيان إثم من سنَّ القتل (٧)، الحديث (٢٧/ ١٦٧٧) واللفظ لهما.

(٣) ليست في مخطوطة برلين.

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ١٨٧، كتاب الديات (٨٧)، باب قول اللَّه نعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. . .﴾ [سورة النساء (٤)، الآية (٩٣)] (١)، الحديث (٦٨٦٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٩٥ كتاب الإيمان (١)، باب تحريم قتل الكافر. . . (٤١)، الحديث (١٥٥/ ٩٥) واللفظ له.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٥٠٣