تخطَّ إلى المحتوى

٢٦٣٤ - عن عمران بن حصين: "أنَّ غُلامًا لِأُناسٍ فقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلامٍ لِأناس أغنياءَ، فأَتَى أهلُهُ النبيَّ ﷺ فقالوا: إنَّا أُناسٌ فقراءُ فلَمْ يجعلْ عليهِ شيئًا" (١).

٣ - باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٦٣٥ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّه قال، قال النبيُّ ﷺ: "العَجْماءُ جُرْحُها جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ والبِئرُ جُبارٌ" (٢).

٢٦٣٦ - وعن يَعْلى بن أمية أنّه قال: "غَزَوْتُ معَ رسولِ اللَّهِ ﷺ جيشَ العُسْرَةِ وكانَ لي أَجيرٌ، فقاتَلَ إنسانًا فَعَضَّ أحدُهما يدَ الآخرِ، فانتزَعَ المعْضُوضُ يدَه مِن في العاضِّ فأَنْدَرَ ثَنِيَّتَه فسقطَتْ، فانطلقَ إلى النَّبيِّ ﷺ فأَهدَرَ ثَنِيِّتَه وقال: أَيَدَعُ يدَهُ في فيكَ تَقضِمُها كالفحلِ" (٣).

٢٦٣٧ - عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما قال، سمعتُ

(١) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٧١٢ - ٧١٣، كتاب الديات (٣٣)، باب في جناية العبد. . . (٢٧)، الحديث (٤٥٩٠) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٢٥ - ٢٦، كتاب القسامة (٤٥)، باب سقوط القود. . . (١٥).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٥٤، كتاب الديات (٨٧)، باب المَعْدِن جُبَارٌ. . . (٣٨)، الحديث (٦٩١٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٣٤، كتاب الحدود (٢٩)، باب جرح العجماء. . . (١١)، الحديث (٤٥/ ١٧١٠)، قوله: "العجماء" أي البهيمة والدابة، قوله: "جُبَارٌ" أي هدر. والمعدن مثل البئر، ما يحفر في أرض صلبة.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٤٣، كتاب الإجارة (٣٧)، باب الأجير في الغزو (٥)، الحديث (٢٢٦٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٠١، كتاب القسامة (٢٨)، باب الصائل على نفس الإنسان. . . (٤)، الحديث (٢٣/ ١٦٧٤).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.