تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦١٤ - عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه أنّه قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "ما مِن رجلٍ يُصابُ بشيءٍ في جسدِهِ فَتَصَدَّقَ به إلَّا رفَعَه اللَّهُ بهِ درجةً، وحطَّ عنهُ بهِ خطيئةً" (١).

٢ - باب (٢) الدِّيَاتِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٦١٥ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ ﷺ أنّه قال: "هذهِ وهذهِ سَواءٌ" (٣)، يعني الخِنْصَرَ والإبهامَ.

٢٦١٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: "قَضَى رسولُ اللَّه ﷺ في جَنِينِ امرأةٍ من بني لِحْيانَ بغُزَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، ثمَّ إن المرأةَ التي قَضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيَت، فقَضَى بأنَّ ميراثِها لِبَنيها وزوجِها، والعَقْل على عَصَبَتِها" (٤).

٢٦١٧ - وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّه قال: "اقتتلَتْ امرأتانِ من هُذَيلٍ فرمَتْ إحداهما الْأُخرى بحجرٍ فقتلَتْها وما في بطنِها، فقضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أنَّ دِيَةَ جنينِها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَليدَةٌ، وقضَى بدِيَة المرأةِ على عاقِلَتِها وَوَرَّثَها وَلَدَها ومَن معهم". (٥).

(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٤٨، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٤، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في العفو (٥)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٩٨، كتاب الديات (٢١)، باب العفو في القصاص (٣٥)، الحديث (٢٦٩٣).

(٢) وقد جعله الملا علي القاري (كتاب الديات) في المرقاة ٤/ ٢٠ والصواب ما أثبتناه.

(٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٢٥، كتاب الديات (٨٧)، باب دية الأصابع (٢٠)، الحديث (٦٨٩٥).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٥٢، كتاب الديات (٨٧)، باب جنين المرأة. . . (٢٦)، الحديث (٦٩٠٩) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٠٩، كتاب القسامة (٢٨)، باب دية الجنين. . . (١١)، الحديث (٣٥/ ١٦٨١). وعصبتها: عاقلتها.

(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٦٩١٠)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٣٠٩ - ١٣١٠، الحديث (٣٦/ ١٦٨١) واللفظ له.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٥١٣