تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٨٣ - وعن سعيد بنِ المسيِّبِ: "أنَّ أَخَوينِ مِن الأنصارِ كانَ بينَهما ميراثٌ فسألَ أحدُهما صاحبَهُ القِسمةَ فقال: إنْ عُدْتَ تسألُني القسمة فكلُّ مالي في رِتاجِ الكعبةِ، فقالَ لهُ عمرُ (١) رضي الله عنه: إنَّ الكعبةَ غنيةٌ عن مالِكَ، كفِّرْ عن يمينِكَ وكلِّم أخاكَ، فإني سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: لا يمينَ عليكَ، ولا نذرَ في معصيةِ الربِّ، ولا في قَطيعةِ الرحمِ، ولا فيما لا تملكُ" (٢).

= الحديث (٣٢٩٣)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١١٦، كتاب النذور. . . (٢١)، باب (١٦)، وهو ما يلي باب ما جاء في كراهية الحلف. . . (١٥)، الحديث (١٥٤٤)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٠، كتاب الأيمان. . . (٣٥)، باب إذا حلفت المرأة. . . (٣٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٨٩ كتاب الكفارات (١١)، باب من نذر أن يحج ماشيًا (٢٠)، الحديث (٢١٣٤).

(١) في المطبوعة (ابن عمر) والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن أبي داود.

(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٨١، كتاب الأيمان. . . (١٦)، باب اليمين في قطيعة الرحم (١٥)، الحديث (٣٢٧٢)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٠٠، كتاب الأيمان والنذور، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٣، كتاب الأيمان، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين، "ورتاج الكعبة" بكسر أوله أي مصالحها، أراد أن ماله هدي إلى الكعبة.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٥٠١