تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٢٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاءَت امرأةٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالت: "إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد سَقاني ونَفَعَني، فقالَ النبيُّ ﷺ: هذا أبوكَ وهذهِ أُمُّكَ، فخُذْ بِيَدِ أَيِّهما شِئتَ، فأَخَذَ بيدِ أُمِّه فانطلقَتْ بهِ" (١).

= في السنن ٣/ ٦٣٨، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء في تخيير الغلام. . . (٢١)، الحديث (١٣٥٧) واللفظ له، وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٩١، كتاب القضاء (١٣)، باب التخيير (٤)، الحديث (١٢٠٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا. . .

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ١٥٧، كتاب الطلاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، الحديث (١٢٦١١) واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٧٠، كتاب الطلاق، باب في تخيير الصبي بين أبويه، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٧٠٨ - ٧٠٩، كتاب الطلاق (٧)، باب من أحق بالولد (٣٥)، الحديث (٢٢٧٧)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٨٥ - ١٨٦، كتاب الطلاق (٢٧)، باب إسلام أحد الزوجين. . . (٥٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٨٧ - ٧٨٨، كتاب الأحكام (١٣)، باب تخيير الصبي. . . (٢٢)، الحديث (٢٣٥١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣، كتاب النفقات، باب الأبوين إذا افترقا. . .

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٨٣