٢٤٩٨ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "للملوكِ طعامُه وكِسوتُه ولا يُكلَّفُ مِن العملِ إلّا ما يُطيقُ" (١).
٢٤٩٩ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "إخوانُكم جعلَهم اللَّه تحتَ أيديكُم، فمن جعلَ اللَّهُ أخاهُ تحتَ يديهِ فليُطعمْهُ مما يأكلُ، وليُلبِسْهُ مما يلبَسُ، ولا يُكلِّفُهُ من العملِ ما يَغلِبُه فإنْ كَلَّفَه ما يغلِبُه فلْيُعِنْهُ عليهِ" (٢).
٢٥٠٠ - وعن عبد اللَّه بن عمرو (٣) رضي الله عنهما: "أنَّه جاءه قَهْرَمانٌ له فقالَ (٤): أَعطيتَ الرقيقَ قوتَهم؟ قال: لا، قال: فانطلِقْ فأَعطِهم فإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: كَفَى بالمرءِ إِثمًا أنْ يَحبِسَ عمن يملكُ قُوْتَه" (٥). وفي رواية: "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ" (٦).
(١) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٨٤، كتاب الأيمان (٢٧)، باب إطعام المملوك. . . (١٠)، الحديث (٤١/ ١٦٦٢).
(٢) متفق عليه من رواية أبي ذر رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٤٦٥، كتاب الأدب (٧٨)، بات ما ينهى عن السباب واللعن (٤٤)، الحديث (٦٠٥٠)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٨٢ - ١٢٨٣، كتاب الأيمان (٢٧)، باب إطعام المملوك مما يأكل. . . (١٠)، الحديث (٣٨/ ١٦٦١).
(٣) تصحف في المطبوعة إلي: (عمر).
(٤) في المطبوعة زيادة (له) وليست عد مسلم.
(٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٩٢، كتاب الزكاة (١٢)، باب فضل النفقة على العيال. . . (١٢)، الحديث (٤٠/ ٩٩٦). والقهرمان: الوكيل والخازن، وهي فارسية معرّبة.
(٦) قال القاري في المرقاة ٣/ ٥٢٣ عن هذه الرواية نقلًا عن ميرك: (أخرجها أبو داود والنسائي، وليست في الصحيحين ولا في أحدهما، وإيراد المصنّف في الصحاح يوهم ذلك)، أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٢١، كتاب الزكاة (٣)، باب في صلة الرحم (٤٥)، الحديث (١٦٩٢)، وعزاه المنذري للنسائي في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٢٦١، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم.