تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٨٨ - عن أم حبيبةَ، وزينبَ بنت جحشٍ عن رسولِ اللَّه ﷺ أنَّه قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلّا على زوجٍ: أربعةَ أشهرٍ وعشرًا" (١).

٢٤٨٩ - وعن أم عطية رضي الله عنها، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلّا على زوج أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلّا ثوبَ غَصْبٍ، ولا تكتحلُ، ولا تَمَسُّ طِيْبًا إلّا إذا طَهُرت نُبذةً مِن قُسْطٍ، أو أَظفارٍ" (٢). ويروى (٣): "ولا تَختضِبْ".

مِنَ الحِسَان:

٢٤٩٠ - عن زينبَ بنت كعبٍ: "أنَّ الفُرَيعةَ بنتَ مالكِ بنِ سنان، وهي أختُ أبي سعيد الخدري رضي الله عنها، أخبرَتْها أنها جاءَتْ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ تسألُه أنْ تَرجِعَ إلى أهلِها في بني خُدْرةَ، فإنَّ زوجَها خرجَ في طلبِ أَعْبُدٍ له أَبَقُوا فقتلُوه، قالت: فسألتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ أنْ أَرجِعَ إلى أهلي، فإنَّ زوجي لم يتركْني في منزلٍ يملكهُ ولا نفقةٍ، فقالت، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: نعم،

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٤٨٤، كتاب الطلاق (٦٨)، باب مراجعة الحائض (٤٥)، الحديث (٥٣٣٤ - ٥٣٣٥)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٢٣ - ١١٢٤، كتاب الطلاق (١٨)، باب وجوب الإحداد. . . (٩)، الحديث (٥٨/ ١٤٨٦ - ١٤٨٧).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٤٩٢، كتاب الطلاق (٦٨)، باب تلبس الحادة ثياب العصب (٤٩)، الحديث (٥٣٤٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١١٢٧، كتاب الطلاق (١٨)، باب وجوب الإحداد. . . (٩)، الحديث (٦٦/ ٩٣٨)، قوله: "إلّا ثوبَ عَصْب" بسكون الصاد المهملة، نوع من البرود يعصب غزله أي يُجمع ويُشَد ثم يُصبَغ، وقوله: "نُبذَةً من قُسط أو أظفار" والقُسط: بضم القاف ضرب من الطيب، وأظفار: بفتح أوله جنس من الطيب لا واحد له.

(٣) هذه اللفظة ليست عند أحد الشيخان، وإنما أخرجها أبو داود في السنن ٢/ ٧٢٥ - ٧٢٦، كتاب الطلاق (٧)، باب فيما تجتنبه المعتدة. . . (٤٦)، الحديث (٢٣٠٢).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٧١