تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٧٦ - وقال: "لا ترغبُوا عن آبائِكم فمن رَغِبَ عن أبيهِ فقد كفرَ" (١).

مِنَ الحِسَان:

٢٤٧٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّه سمعَ النبيَّ ﷺ يقولُ لما نزلَت آيةُ المُلاعَنَةِ (٢): أيُّما امرأةٍ أَدخَلَتْ على قومٍ مَن ليسَ منهم فليسَتْ مِن اللَّهِ في شيءٍ، ولن يُدخِلَها اللَّه جنَّتَهُ، وأيُّما رجلٍ جحدَ ولدَهُ وهو ينظرُ إليه احتجبَ اللَّهُ منه وفضحَه على رؤوسِ الخلائقِ في الأولينَ والآخِرينَ" (٣). وفي رواية (٤): "وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأشهادِ" (٥).

٢٤٧٨ - ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: "جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّه ﷺ فقال: إن لي امرأةً لا تَردُّ يَدَ لامِسٍ

(١) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٥٤، كتاب الفرائض (٨٥)، باب من ادّعى إلى غير أبيه (٢٩)، الحديث (٦٧٦٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٨٠، كتاب الإيمان (١)، باب بيان حال إيمان من رغب. . . (٢٧)، الحديث (١١٣/ ٦٢).

(٢) آية الملاعنة هي قوله تعالى في سورة النور ٢٤/ ٦ - ٩: ﴿والَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إلى قوله نعالى: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

(٣) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ٤٩، كتاب الطلاق، الباب الثالث في اللعان، الحديث (١٥٩) واللفظ له، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب من جحد ولده. . .، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٩٥ - ٦٩٦، كتاب الطلاق (٧)، باب التغليظ في الانتفاء (٢٩)، الحديث (٢٢٦٣)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٧٩ - ١٨٠، كتاب الطلاق (٢٧)، باب التغليظ في الانتفاء من الولد (٤٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٦، كتاب الفرائض (٢٣)، باب من أنكر ولده (١٣)، الحديث (٢٧٤٣)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٢٥، كتاب الطلاق (١٨)، باب اللعان (٧)، الحديث (١٣٣٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣، كتاب الطلاق، باب مسألة اللعان. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.

(٤) في مخطوطة برلين: (ويروى).

(٥) أخرجه ابن ماجه في المصدر السابق.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٦٦