تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٣٣ - وقال "أيُّما امرأةٍ ماتَتْ وزوجُها عنها راضٍ، دخلَتْ الجنةَ" (١).

٢٤٣٤ - عن طَلْقِ بن عليٍّ أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ ﷺ: "إذا الرجل دَعا زوجتَه لحاجتِه فلْتَأتِهِ، وإنْ كانَتْ على التنُّورِ" (٢).

٢٤٣٥ - عن معاذ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا تؤذي امرأةٌ زوجَها في الدنيا إلّا قالَتْ زوجته من الحورِ العِينِ، لا تؤذِيهِ قاتَلكِ اللَّهُ، فإنما هوَ عندَكِ دخيلٌ، يُوشِكُ أنْ يُفارِقَكِ إلينا" (٣) (غريب).

= • الحادية عشرة: من حديث صهيب رضي الله عنه، أخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار ٢/ ١٧٩ - ١٨٠، كتاب النكاح، باب حق الزوج. . .، الحديث (١٤٧٠) ولفظه: "لو أمرت أحدًا. . . " وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٣٥ - ٣٦، الحديث (٧٢٩٤)، ولفظه كلفظ البزار، وسائر لفظهما كلفظ البغوي.

وقال الترمذي في السنن ٣/ ٤٦٥، عقب الحديث (١١٥٩)، ما نصه: (وفي الباب: عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جُعْشَم، وعائشة، وابن عباس، وعبد اللَّه بن أبي أوفى، وطلق بن علي، وأم سلمة، وأنس، وابن عمر) رضي الله عنهم.

(١) أخرجه من رواية أم سلمة رضي الله عنها، الترمذي في السنن ٣/ ٤٦٦، كتاب الرضاع (١٠)، باب ما جاء في حق الزوج. . . (١٠)، الحديث (١١٦١)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٩٥، كتاب النكاح (٩)، باب حق الزوج. . . (٤)، الحديث (١٨٥٤)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٣/ ٣٧٤، الحديث (٨٨٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٧٣، كتاب البر والصلة، باب أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي واللفظ لهم جميعًا.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢ - ٢٣، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٦٥، كتاب ارضاع (١٠)، باب ما جاء في حق الزوج. . . (١٠)، الحديث (١١٦٠) واللفظ له، وأخرجه النسائي في الكبرى، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٤/ ٢٢٤، الحديث (٥٠٢٦)، وأخرجه بمعناه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٤٧ - ١٤٨، الحديث (١٠٩٧) ولفظه: "لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها، ولو على ظهر قتب".

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٤٢، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٧٦ - ٤٧٧، كتاب الرضاع (١٠)، باب (١٩)، وهو آخر باب في كتاب الرضاع، الحديث (١١٧٤) واللفظ لهما، =

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٤٩