تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤١٠ - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ إذا أرادَ سفرًا أَقْرَعَ بينَ نسائهِ فأَيَّتُهُنَّ خرجَ سهمُها خرجَ بها معَه" (١).

٢٤١١ - عن أبي قِلابة، عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّه قال: "من السنةِ إذا تزوجَ البكرَ على امرأتِهِ أقامَ عندَها سبعًا ثم قَسَمَ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ثم قسمَ" (٢). قال أبو قِلابةُ: ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعَهُ إلي النَّبيِّ ﷺ.

٢٤١٢ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ حينَ تزوجَ أمَّ سلمةَ وأصبَحَتْ عندَه قالَ لها: ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوانٌ، إِنْ شئتِ سبَّعْتُ عندَكِ وسبَّعْتُ عندَهنَّ، وإنْ شئتِ ثَلَّثْتُ عندَكِ ودُرْتُ، قالت: ثَلِّث" (٣). ويروى أنَّه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثَّيِّبِ ثلاثٌ" (٤).

مِنَ الحِسَان:

٢٤١٣ - روي "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ كانَ يقسِمُ بينَ نسائِه فيعدِلُ ويقول: اللَّهمَّ هذه قسمتي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تَملِكُ ولا أَمْلِكُ" (٥).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٩٣، كتاب الشهادات (٥٢)، باب القرعة في المشكلات. . . (٣٠)، الحديث (٢٦٨٨) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ٢١٢٩ - ٢١٣٠، كتاب التوبة (٤٩)، باب في حديث الإفك. . . (١٠)، الحديث (٥٦/ ٢٧٧٠).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٣١٤، كتاب النكاح (٦٧)، باب إذا تزوَّج الثيب على البكر (١٠١)، الحديث (٥٢١٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٨٤، كتاب الرضاع (١٧)، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (١٢)، الحديث (٤٤/ ١٤٦١).

(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٨٣، كتاب الرضاع (١٧)، باب قدر ما تستحقه البكر. . . (١٢)، الحديث (٤٢/ ١٤٦٠).

(٤) مسلم، المصدر نفسه، الحديث التالي للحديث (٤٢/ ١٤٦٠).

(٥) هذا الحديث مخرَّج من وجهين:

• الأول: من رواية أبي قلابة مرسلًا، أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٤٦، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (٤٢)، عقب =

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٤٠