تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو أَجْذَمُ" (١).

٢٣٤٢ - عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه ﷺ: "أعلِنُوا هذا النكاحَ واجعلُوه في المساجدِ، واضرِبُوا عليه بالدُّفوفِ" (٢) [غريب] (٣).

٢٣٤٣ - وعن محمد بن حاطب الجمحي، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ: الصوتُ والدُّفُّ في النكاحِ" (٤).

(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٥٩، وأخرجه أبو داود في السنن ٥/ ١٧٢، كتاب الأدب (٣٥)، باب الهدي في الكلام (٢١)، الحديث (٤٨٤٠)، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ص (٣٤٥)، باب ما يُستحبّ من الكلام عند الحاجة، الحديث (٤٩٤). وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦١٠، كتاب النكاح (٩)، باب خطبة النكاح (١٩)، الحديث (١٨٩٤)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ١٥٢، كتاب المواقيت (٥)، باب الخطبة (١٠٧)، الحديث (٥٧٨)، وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٢٢٩، كتاب الصلاة (٤)، الحديث (١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٠٩ كتاب الجمعة، باب ما يستدل به على وجوب التحميد. . . وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٥١، كتاب النكاح (٤٤)، باب استحباب خطبة النكاح (٤)، الحديث (١٤٩٤)، وعزاه لأبي عوانة.

(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في إعلان النكاح (٦)، الحديث (١٠٨٩)، وقال: (هذا حديث غريب حسن في هذا الباب). وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦١١، كتاب النكاح (٩)، باب إعلان النكاح (٢٠)، الحديث (١٨٩٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠، كتاب النكاح، باب ما يستحب من إظهار النكاح. . .

(٣) ليست في المطبوعة.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤١٨، ٤/ ٢٥٩، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٣٩٨، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في إعلان النكاح (٦)، الحديث (١٠٨٨)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٢٧، كتاب النكاح (٢٦)، باب إعلان النكاح بالصوت. . . (٧٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦١١، كتاب النكاح (٩)، باب إعلان النكاح (٢٠)، الحديث (١٨٩٦)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٤، كتاب النكاح، باب الأمر بإعلان النكاح، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٨٩، كتاب النكاح، باب ما يستحب من إظهار النكاح. . و(الصوتُ): التشهير بين الناس.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤١٧