تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٣٧ - وقال رسول اللَّه ﷺ: "لا شِغارَ في الإسلامِ" (١).

٢٣٣٨ - [و] (٢) عن علي [بن أبي طالب رضي الله عنه] (٢): "أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن مُتْعَةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ" (٣).

٢٣٣٩ - وعن سلمة بن الأكوع أنّه قال: "رخَّصَ رسولُ اللَّه ﷺ عامَ أوطاسٍ في المُتعَةِ ثلاثًا ثم نَهَى عنها" (٤).

مِنَ الحِسَان:

٢٣٤٠ - عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه قال: "علَّمنا رسولُ اللَّه ﷺ التشهدَ في الصلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ، فذكرَ التشهدَ في الصلاةِ كما ذكرَ غيرَه، والتشهدُ في الحاجةِ: إن الحمدَ للَّه نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّه من شرورِ أنفسِنا [ومن سيئاتِ أعمالِنا] (٥)، مَنْ يهدِهِ اللَّه فلا مضلَّ له، ومَنْ يُضلِلْ اللَّهُ فلا هادي له، وأشهدَ أنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ -ففسَّرَه سفيانُ

(١) أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح ٢/ ١٠٣٥، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم نكاح الشغار. . . (٧)، الحديث (٦٠/ ١٤١٥).

(٢) من المخطوطة.

(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٧/ ٤٨١، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة خيبر (٣٨)، الحديث (٤٢١٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٧، كتاب النكاح (١٦)، باب نكاح المتعة. . . (٣)، الحديث (٢٩/ ١٤٠٧).

(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٢٣، كتاب النكاح (١٦)، باب نكاح المتعة. . . (٣)، الحديث (١٨/ ١٤٠٥) عن قوله: "عام أوطاس" قال النووي في شرح مسلم ٩/ ١٨٤: (هذا تصريحٌ بأنها أُبيحت يوم فتح مكة، وهو ويوم أوطاس شيءٌ واحد، وأوطاس وادٍ بالطائف).

(٥) ليست في مخطوطة برلين ولا عند أبي داود، وهي عند الترمذي بلفظ "وسيئات أعمالنا".

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤١٥