تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تُستَأذنَ، وإذنُها الصموتُ" (١).

٢٣٢٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ ﷺ قال: "الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تُستَأذَنُ في نفسِها، وإذنُها صماتها" (٢). ويروى: "الثَّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَليِّها، والبِكرُ تستأمرُ" (٣). ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صماتُها" (٤).

٢٣٢٣ - عن خنساء بنت خدام: "أنَّ أباها زوَّجَها وهي ثَيِّبٌ فكرِهَتْ، فأتَتْ رسولَ اللَّه فردَّ نكاحَه" (٥).

٢٣٢٤ - عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النبيَّ ﷺ تزوَّجَها وهي بنتُ سبع سنينَ، وزُفتْ إليه وهي بنتُ تسعِ سنينَ، ولُعَبُها معَها، وماتَ عنها وهي بنتُ ثمان عشرةَ" (٦).

(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١٢/ ٣٣٩، كتاب الحيل (٩٠)، باب في النكاح (١١)، الحديث (٦٩٦٨)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٦، كتاب النكاح (١٦)، باب استئذان الثيب في النكاح. . . (٩)، الحديث (٦٤/ ١٤١٩).

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٧، كتاب النكاح (١٦)، باب استئذان الثيب في النكاح. . . (٩)، الحديث (٦٦/ ١٤٢١).

(٣) مسلم المصدر نفسه، الحديث (٦٧/ ١٤٢١).

(٤) مسلم المصدر نفسه، الحديث (٦٨/ ١٤٢١).

(٥) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ١٩٤، كتاب النكاح (٦٧)، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة. . . (٤٣)، الحديث (٥١٣٨). وأبو خنساء هو خِدام بن وديعة.

(٦) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٩، كتاب النكاح (١٦)، باب تزويج الأب البكر الصغيرة (١٠)، الحديث (٧١/ ١٤٢٢)، وقد تصحفت كلمة "ثمان عشرة" في المطبوعة إلى: "ثمانية عشرة" والتصويب من صحيح مسلم.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤١٠