تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٧٦ - وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ إذا نهضَ من الرَّكعةِ الثانيةِ استفتحَ القِراءةِ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ولمْ يسكُتْ" (١).

١١ - باب القراءة في الصلاة

مِنَ الصِّحَاحِ:

٥٧٧ - قال رسول اللَّه ﷺ: "لا صلاةَ لمْن لمْ يقرأْ بفاتِحَةِ الكِتابِ" (٢) ويروى: "لِمَنْ لمْ يقرأْ بأُمِّ القُرآنِ فصاعِدًا" (٣).

٥٧٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيّ ﷺ أنه قال: "مَنْ صَلَّى صَلاةً لمْ يقرأْ فيها بأُمِّ القُرآنِ فهيَ خِداجٌ. ثلاثًا،

= السنن ١/ ٤٩٢ - ٤٩٣، كتاب الصلاة (٢)، باب السكتة عند الافتتاح (١٢٣). والترمذي في السنن ٢/ ٣٠ - ٣١، كتاب الصلاة (٢)، باب ما جاء في السكتتين في الصلاة (١٨٦)، الحديث (٢٥١)، وقال: (حديث حسن). وابن ماجه في السنن ١/ ٢٧٥، كتاب إقامة الصلاة (٥)، باب في سكتتي الإمام (١٢)، الحديث (٨٤٤). وابن حبان في صحيحه، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (١٢٤)، كتاب المواقيت (٥)، باب السكتة في الصلاة (٦٤)، الحديث (٤٤٨).

(١) أخرجه مسلم تعليقًا في الصحيح ١/ ٤١٩، كتاب المساجد. (٥) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (٢٧)، الحديث (١٤٨/ ٥٩٩). وأخرجه موصولًا: الحاكم في المستدرك ١/ ٢١٥ - ٢١٦، كتاب الصلاة، باب إذا نهض في الثانية استفتح بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٩٦، كتاب الصلاة، باب في سكتتي الإمام، وصححه.

(٢) متفق عليه من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧، كتاب الأذان (١٠)، باب وجوب القراءة. . . (٩٥)، الحديث (٧٥٦). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٩٥، كتاب الصلاة (٤)، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١١)، الحديث (٣٤/ ٣٩٤).

(٣) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في المصدر نفسه، الحديث (٣٦/ ٣٩٤) و(٣٧/ ٣٩٤).

مصابيح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ١ · ص ٣١٩