تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلفوا فيها، فقال ابن عباس: كانت دراهم رديئة زيوفا (1) .

وقيل: كانت خلق الغرائر والحبال (2) .

وقيل: كانت من متاع الأعراب من الصوف والأقط.

وقال الكلبي ومقاتل: كانت الحبة الخضراء.

وقيل: كانت من سويق المقل (3) .

وقيل: كانت الأدم والنعال (4) .

﴿فأوف لنا الكيل﴾ أي: أعطنا ما كنت تعطينا قبل بالثمن الجيد الوافي.

﴿وتصدق علينا﴾ أي: تفضل علينا بما بين الثمنين الجيد والرديء ولا تنقصنا. هذا قول أكثر المفسرين.

وقال ابن جريج والضحاك: وتصدق علينا برد أخينا إلينا (5) .

﴿إن الله يجزي﴾ يثيب، ﴿المتصدقين﴾ .

وقال الضحاك: لم يقولوا إن الله يجزيك؛ لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن.

وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء سوى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فقال سفيان: ألم تسمع قوله تعالى: ﴿وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين﴾ (6) ، يريد أن الصدقة كانت حلالا لهم.

وروي أن الحسن سمع رجلا يقول: اللهم تصدق علي، فقال: إن الله لا يتصدق وإنما يتصدق من يبغي الثواب، قل: اللهم أعطني أو تفضل علي (7) .

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغويج ٤ · ص ٢٧٢