تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركعتين، قال: "صلِّ هاهنا" ثم أعاد عليه فقال: "صلَ هاهنا" ثم أعاد عليه، فقال: "فشأنك إذًا (١) ".

البخاري (٢)، عن ابن عباس، قال: بَينَا النبي - ﷺ - يخطب إذا هو برجلٍ قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نَذَرَ أن يقوم ولا يقعُدَ، ولا يستَظلَّ، ولا يتكلمَ، ويصومَ، فقال النبي - ﷺ -: "مُروه (٣) فليتكلم وليستظل وليقعد وليتمَّ صومَهُ".

النسائي (٤)، عن ابن عباس، قال: مرَّ النبي - ﷺ - بِرَجُلٍ يقود رجلًا (٥) في نذرٍ فتناوله النبي - ﷺ - فقطعَهُ قال: إنه نَذرٌ.

وله في أخرى (٦)، عن ابن عباس، أنَّ النبي - ﷺ - مرّ -يعني برجل- (٧) وهو يطوفُ بالكعبةِ يقود (٨) انسانًا بخِزَامَةٍ (٩) في أنفِهِ فقطعهُ النبي - ﷺ - بِيَدِهِ ثم أَمَرَهُ أن يقودَه بيدهِ.

خرجه البخاري (١٠) أيضًا.

مسلم (١١)، عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسُول الله! إنِّي نذرتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرِكَ".

(١) أبو داود: (شأنك إذن).

(٢) البخاري: (١١/ ٥٩٤) (٨٣) كتاب الأيمان والنذور (٣١) باب النذر فيما لا يملك وفي معصية - رقم (٦٧٠٤).

(٣) البخاري: (مره).

(٤) النسائي: (٥/ ٢٢٢) (٢٤) كتاب مناسك الحج (١٣٥) الكلام في الطواف - رقم (٢٩٢١).

(٥) النسائي: (يقوده الرجل بشيء ذكره).

(٦) النسائي: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٩٢٠).

(٧) (يعني برجل): ليست في النسائي.

(٨) النسائي: (بإنسان يقوده).

(٩) الخِزامة: هي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخري البعير.

(١٠) البخاري: (١١/ ٥٩٤) (٨٣) كتاب الأيمان والنذور (٣١) باب النذر فيما لا يملك وفي معصية - رقم (٦٧٠٣).

(١١) مسلم: (٣/ ١٢٧٧) (٢٧) كتاب الأيمان (٧) باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم - رقم (٢٧).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٤٣