تخطَّ إلى المحتوى

البخاري (١)، عن أبي رافع، قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: "الجار أحق بصقبه (٢) ".

وعن أبي هريرة (٣)، قال: جَعَل رسول الله - ﷺ - الشُّفْعَةَ في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدُودُ وصُرِّفت الطُرُق فلا شُفعَةَ.

مسلم (٤)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا اختلَفْتُم في الطرق (٥)، جُعِل عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُعٍ".

البخاري (٦)، عن عائشة قالتْ: قلتُ يا رسول الله! إنَّ لِي جَارَيْنِ، فإلى أَيِّهما أُهْدِي؟ قال: "إلى أَقَرِبهما منْكِ بابًا".

باب

مسلم (٧)، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: "لا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ جَارَهُ أن يَغْرِزَ خشَبة في جِدَارِهِ".

ثم يقولُ أبو هريرة: مالي أراكُمْ عنها مُعْرِضين؟ والله لأرمِيَنَّ بها بين أكتافِكُمْ (٨).

وقال أبو داود (٩)، "إذا استأذن أحدُكم أخاه أَن يَغْرز خشبةً في جداره فلا يمنَعْهُ".

(١) البخاري: (١٢/ ٣٦٥) (٩٠) كتاب الحيل (١٥) باب احتيال العامل ليهدى له - رقم (٦٩٨٠).

(٢) البخاري: (بسقبه) وكذا (ف)، لغتان ومعناه: القرب والمقصود هنا أن الجار أحق بالشفعة ممن ليس بجار.

(٣) البخاري: (٥/ ١٥٨) (٤٧) كتاب الشركة (٨) باب الشركة في الأرضين وغيرها - رقم (٢٤٩٥) من حديث جابر بن عبد الله وليس من حديث أبي هريرة.

(٤) مسلم: (٣/ ١٢٣٢) (٢٢) كتاب المساقاة (٣١) باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه - رقم (١٤٣).

(٥) مسلم: (في الطريق) وكذا (د، ف).

(٦) البخاري: (٥/ ٢٦٠) (٥١) كتاب الهبة (١٦) باب بمن يبدأ بالهدية - رقم (٢٥٩٥).

(٧) مسلم: (٣/ ١٢٣٠) (٢٢) كتاب المساقاة (٢٩) باب غرز الخشب في جدار الجار - رقم (١٣٦).

(٨) لأرمين بها أكتافكم: أي أصرح بها بينكم، وأوجعكم بالتقريع بها.

(٩) أبو داود: (٤/ ٤٩) (١٨) كتاب الأقضية (٣١) أبواب من القضاء - رقم (٣٦٣٤).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.