تخطَّ إلى المحتوى

باب في السَّلَم

البخاري (١)، عن ابن عباس، قال: قَدِمَ رسول الله - ﷺ - المدينَةَ وهم يُسْلِفون بالثمر السنتينِ والثلاثَ، فقال: "من أَسْلَفَ في شيءٍ ففِي كَيْل معلُومٍ ووزن معلُوم إلى أجل مَعْلُومٍ".

وعن محمد بن أبي المُجالِد (٢)، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كنا نُسْلِفُ نبيطَ أهل الشَّامِ في الحنطةِ والشعير والزَّيتِ في كيلٍ معلُوم إلى أجلٍ معلوم. قلتُ: إلى من كان أصْلُهُ عِنْدهُ؟ قال: ما كُنَّا نسألهم عن ذلك.

وقال أبو داود (٣)، إلى قوم ما هو عندهم.

ولم يقل ما كنَّا نسألهم.

باب

مسلم (٤)، عن أبي رافع، أَنَّ رسول الله - ﷺسْتَسْلَفَ من رجُلٍ بَكْرًا (٥)، فَقَدِمَتْ عليه إِبِلٌ من إِبِل الصَّدَقَةِ، فأمر أبا رافِعٍ أنْ يقضي الرجل بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إليهِ أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خِيَارًا رَبَاعيًا، فقال: "أعْطِهِ إيَّاهُ إنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً".

(١) البخاري: (٤/ ٥٠١) (٣٥) كتاب السلم (٢) باب السلم في وزن معلوم - رقم (٢٢٤٠).

(٢) البخاري: (٤/ ٥٠٢ - ٥٠٣) (٣٥) كتاب السلم (٣) باب السلم إلى من ليس عنده أصل - رقم (٢٢٤٤، ٢٢٤٥).

(٣) أبو داود: (٣/ ٧٤٢ - ٧٤٣) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٥٧) باب في السلف - رقم (٣٤٦٤).

(٤) مسلم: (٣/ ١٢٢٤) (٢٢) كتاب المساقاة (٢٢) باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه - رقم (١١٨).

(٥) بكرا: الفتى من الإبل.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.