تخطَّ إلى المحتوى

البخاري (١)، عن أبي هريرة، أن النبي - ﷺ - عرض على قومٍ اليمين فأسرعوا، فَأَمَرَ أنْ يُسهَمَ بَيْنَهم في اليَمينِ أيهم يَحْلِفُ.

مسلم (٢)، عن أبي أمامة الحارثي، أن رسول الله - ﷺ - قال: "من اقتطع حق امرئٍ مُسلِمٍ بيمينِهِ فقد أوجب اللهُ لَهُ النَّارَ وحرَّم عليه الجنَّةَ" فاقال لَهُ رجلٌ: وِإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال: "وإنْ قَضِيبًا

من أراك".

باب في اللقطة والضوال

مسلم (٣)، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (٤)، أنَّ رسول الله - ﷺ - نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.

وعن زيد بن خالد (٥)، عن رسول أدته - ﷺ - قال: "من آوى ضَالَّةً فهو ضالٌّ (٦) ما لم يُعَرِّفْهَا".

وعنه (٧)، أنَّ رجلًا سأل رسول الله - ﷺ - عن اللُّقَطَةِ فقال: "عَرِّفْهَا سنةً، ثم اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم استنفق (٨) بها فإن جاءَ ربُّها فأدِّهَا إليه" فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟، فقال: "خُذْهَا فإنما هي لك أو لأخيك أو للذِّئب" قال: يا رسول الله فضالَّةُ الإِبل؟ قال: فغضِبَ

(١) البخاري: (٥/ ٣٣٧) (٥٢) كتاب الشهادات (٢٤) باب إذا تسارع قوم في اليمين - رقم (٢٦٧٤).

(٢) مسلم: (١/ ١٢٢) (١) كتاب الإيمان (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين - رقم (٢١٨).

(٣) مسلم: (٣/ ١٣٥) (٣١) كتاب اللقطة (١) باب في لقطة الحاج رقم (١١).

(٤) (ف، د): (التميمي).

(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٢).

(٦) المراد بالضال هنا: المفارق للصواب.

(٧) مسلم: (٣/ ١٣٤٨) (٣١) كتاب اللقطة - رقم (٢).

(٨) أي تملكها ثم أنفقها على نفسك.

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.