تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الطلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم (١).

باب كراهية الطلاق

أبو داود (٢)، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "أبغضُ الحلال إلى اللهِ -عز وجل- الطلاق".

وهذا يروَى مرسلًا من حديث محارب.

وذكر وكيعٌ عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: "لا طلاق قبل نكاح" خرَّجه أبو محمد (٣).

باب ذكر طلاق السُّنَّة

مسلم (٤) عن ابن عمر أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسولُ الله - ﷺ - أنْ يراجعها ثم يُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض

(١) البسملة ليست في (د)، وليس في (ف) البسملة ولا الصلاة.

(٢) حديث ضعيف.

والراجح أنه مرسل.

أخرجه أبو داود: (٢/ ٦٣١) (٧) كتاب الطلاق (٣) باب في كراهية الطلاق - رقم (٢١٧٨).

(٣) المحلَّى لابن حزم: (١٠/ ٢٠٥).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٦) عن وكيع به.

وأخرجه الحاكم في المستدرك: (٢/ ٢٠٤) من طريق أبي بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر ولفظه: "لا طلاق لمن لم يملك، ولا عتاق لمن لم يملك" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال شاهده أشهر منه.

(٤) مسلم: (٢/ ١٠٩٣) (١٧) كتاب الطلاق (١) باب تحريم طلاق الحائض - رقم (١٤٧١).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.