تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب فيمن غَصَبَ أرضًا وفي إحياء الموات والغِراسَة والمزارعة وكراء الأرض وما يتعلق بذلك

مسلم (١)، عن سعيد بن زيد، أنَ رسول الله - ﷺ - قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقَهُ (٢) الله إيَّاهُ يوم القيامةِ من سَبع أرَضِينَ".

البخاري (٣)، عن عائِشة، عن النبي - ﷺ - قال: "من أعْمَرَ أَرْضًا ميتة (٤) ليست لأحد فهو أحق بها (٥).

النسائي (٦)، عن سعيد بن زيد، عن النبي - ﷺ -: "من أحيا أرضًا ميتةً فهى له وليْسَ لعِرقٍ ظالمٍ حق".

مسلم (٧)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تمنعوا فَضْلَ الماءِ لتمنَعُوا بِهِ الكَلَأ".

مسلم (٨)، عن عبد الله بن الزبير، أنَّ رجلًا خاصم الزبيرَ (٩) في شِرَاجِ الحرةِ التي يَسْقُونَ بها النخل، فقال الأنصاريُّ: سَرِّح الماء يَمرُّ، فأبى

(١) مسلم: (١/ ١٢٣٠) (٣٢) كتاب المساقاة (٣٠) باب تحريم الظلم وغصب الأرض - رقم (١٣٧).

(٢) طوّقه: أب جمله طوقًا في عنقه.

(٣) البخاري: (٥/ ٢٣) (٤١) كتاب الحرث والمزارعة (١٥) باب من أحيا أرضًا مواتًا - رقم (٢٣٣٥).

(٤) (ميتة): ليست في البخاري.

(٥) (بها): ليست في البخاري.

(٦) خرجه في الكبرى، كتاب إحياء الموات كذا عزاه المزي في التحفة: (٤/ ٩).

(٧) مسلم: (٣/ ١١٩٨) (٢٢) كتاب المساقاة

(٨) باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة - رقم (٣٧).

(٨) مسلم: (٤/ ١٨٢٩ - ١٨٣٠) (٤٣) كتاب الفضائل (٣٦) باب وجوب اتباعه - ﷺ - رقم (١٢٩).

(٩) مسلم: (أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله - ﷺ -).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦٩٨