تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن عقبة أيضًا (١)، قال: نذرَتْ أُخْتِي أنْ تمشي إلى بيتِ اللهِ حافيةً فأمرتني أن أسْتَفْتِي لها رسول الله - ﷺ - فاستفتَيْتُهُ فقال: "لِتَمْشِ

وَلْتَرْكَبْ".

وقال أبو داود (٢)، عن ابن عباس في هذا الحديث، أن أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تحج ماشية وأنَّها لا تطيق ذلك، فقال النبي - ﷺ -: "إنَّ الله لغنيٌّ عن مشي أختك فلتركب، ولتُهْدِ بَدَنة".

وفي لفظ اخر (٣)، فقال النبي - ﷺ -: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتحُجَّ راكبةً وتكفر (٤) عن يمينها".

وعند أبي داود (٥)، والنسائي (٦)، في هذا الحديث أيضًا: "ولتصم ثلاثة أيام" وليس فيه ذِكرُ الهَدْي.

مسلم (٧)، عن أنس، أن النبي - ﷺ - رأى شيخًا يُهاديَ (٨) بين ابْنَيْهِ، فقال: "ما بالُ هذا؟ " قالُوا: نذر أنْ يمشي، قال: "إنَّ الله -عز وجل- عن تعذيب هذا نَفْسَهُ لغَنِيٌّ" وأمَرَهُ أن يَرْكَبَ.

أبو داود (٩)، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إنْ فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس

(١) مسلم: (٣/ ١٢٦٤) (٢٦) كتاب النذر (٤) باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة - رقم (١١).

(٢) أبو دازد: (٣/ ٦٠١) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٢٣) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية - رقم (٣٣٠٣).

(٣) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٢٩٥).

(٤) أبو داود: (ولتكفر).

(٥) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٣٢٩٣).

(٦) النسائي: (٧/ ٢٠) (٣٥) كتاب الأيمان والنذور (٣٣) إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة - رقم (٣٨١٥).

(٧) مسلم: (٣/ ١٢٦٣) (٢٦) كتاب النذر (٤) باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة - رقم (٩).

(٨) معناه يمشى بينهما، متوكئًا عليهما، من ضعف به.

(٩) أبو داود: (٣/ ٦٠٢) (١٦) كتاب الأيمان والنذور (٢٤) باب من نذر أن يصلى في بيت المقدس - رقم (٣٣٠٥).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٧٤٢