تخطَّ إلى المحتوى

البخاري (١)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: "رَحِمَ الله رجلًا سَمْحًا إذا بَاعَ، وإذا اشْترى، وإذا اقْتَضَى (٢) ".

زاد أبو بكر البزار: "وإذا اقتضى (٣) ".

وقال عن ابن عباس (٤)، عن النبي - ﷺ - قال: "اسمح يُسمح لك".

باب في التسعير وبيع المزايدة

أبو داود (٥)، عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله! غلا السِّعْرُ فَسَعَر لنا، قال: "إن الله هُوَ المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرازق، إني لأرجو أنْ ألقى الله وليس أحد منكم يُطالبني (٦)، بمظلمة في دم ولا مال".

النسائي (٧)، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قال: "لا يبيعُ الرَّجُلُ على بيْع أخيه حتى يَبْتَاعَ أو يَذَرَ".

زاد الدارَقطني (٨)، "إلا الغنائم والمواريث".

(١) البخاري: (٤/ ٣٥٩) (٣٤) كتاب البيوع (١٦) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع - رقم (٢٠٧٦).

(٢) أي طلب حقه بسهولة وعدم إلحاف.

(٣) كذا في أصول الأحكام الصغرى والوسطى، ولعل الصواب: "وإذا قضى": أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل، كما في بعض الروايات.

(٤) ورواه أحمد في المسند (١/ ٢٤٨)، والعجيب أن العلامة أحمد شاكر صححه في شرحه (٢٢٣٣) وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وابن جُريج وهما مدلسان!.

(٥) أبو داود: (٣/ ٧٣١) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٥١) باب في التسعير - رقم (٣٤٥١).

(٦) (د): (يطالبني منكم).

(٧) النسائي: (٧/ ٢٥٨) (٤٤) كتاب البيوع (٢٠) باب بيع الرجل على بيع أخيه - رقم (٤٥٠٤).

(٨) الدارقطني: (٣/ ١١).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.