تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليهم (١)، فاختصمُوا عند رسول الله - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ - للزبير (٢): "اسق يا زُبير ثم أَرْسِلِ الماء إلى جَارِكَ" فغضب الأنصاريُّ، فقال: يا رسول الله! أنْ كان ابن عمَّتِكَ، فتلوَّن وجْهُ

رسول الله - ﷺ - ثم قال: "يا زبير اسق ثُمَّ احبس الماء حتى يطلع (٣) إلى الجِدْرِ" قال الزبير: والله إنِّي لأحسِبُ أن (٤) هذِهِ الآية نزلت في ذلك ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

أبو داود (٥)، عن الصَّعب بن جَثَّامَة، أنَّ النبي - ﷺ - جَمَى النَّقِيعَ (٦) (٧)، وقال: "لا حِمَى، إلا لله ولرسُولهِ (٨) ".

وقال علي بن عبد العزيز في المنتخب: حَمَى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه.

مسلم (٩)، عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبي - ﷺ -، قال: "لا يَغْرِسُ مسلمٌ غَرْسًا، ولا يزرعُ زرعًا، فيأكل مِنْهُ إنسانٌ ولا دابةٌ ولا شيءٌ، إلا كانت لَهُ صَدَقةٌ".

وعن أبي هريرة (١٠)، عن النبي - ﷺ - قال: "لا يقولَنَّ

(١) (عليهم): ليست في (ف).

(٢) (للزبير): ليست في (ف).

(٣) مسلم: (حتى يرجع).

(٤) (أن): ليست في مسلم، وليست في الأحكام الوسطى.

(٥) أبو داود: (٣/ ٤٦١) (١٤) كتاب الخراج والإمارة (٣٩) باب في الأرض يحميها الإِمام أو الرجل - رقم (٣٠٨٤).

(٦) النقيع: موضع حماه لنعم الفيء وخيل المجاهدين فلا يرعاه غيرها، وهو موضع قرب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي يجتمع.

(٧) (ف): (البقيع).

(٨) أبو داود: (إلا الله -عز وجل-) وكلمة (لرسوله): ليست في أبي داود.

(٩) مسلم: (٣/ ١١٨٨) (٢٢) كتاب المساقاة (٢) باب فضل الغرس والزرع - رقم (٨).

(١٠) مسلم: (٤/ ١٧٦٣) (٤٠) كتاب الألفاظ من الأدب (٢) باب كراهة تسمية العنب كرمًا - رقم (٩).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦٩٩