تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم (١)، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن المُزَابَنَةَ.

والمزابنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ، وبيع الزَّبِيبِ بالعِنَبِ كَيْلًا، وكُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصَهِ.

زاد في أخرى (٢)، وبيع الزَّرْعَ بالحنطَةِ كَيلًا.

البخاري (٣)، عن أنس، قال: نهى رسُولُ اللهِ - ﷺ - عن المخاضرة (٤).

مسلم (٥)، عن جابر، قال: نهى النبيُّ - ﷺ - عن بيع تمر السِّنين (٦).

البخاري (٧)، عن ابن عمر، قال: نهى رسُولُ الله - ﷺ - عن عَسْبِ الفَحْل (٨).

الدارقطني (٩)، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله

= صلاحها - رقم (٣٣٧١).

(١) مسلم: (٣/ ١١٧١) (٢١) كتاب البيوع (١٤) باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا - رقم (٧٤).

(٢) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٧٣).

(٣) البخاري: (٤/ ٤٧٢) (٣٤) كتاب البيوع (٩٣) باب بيع المخاضرةِ. - رقم (٢٢٠٧)، ولفظه: "نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة" وقد ذكره عبد الحق في الوسطى عن ابن عباس!.

(٤) (المخاضرة): المراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.

(٥) مسلم: (٣/ ١١٧٨) (٢١) كتاب البيوع (١٧) باب كراء الأرض - رقم (١٠١).

(٦) (بيع السنين): هو أن ييع ثمرة نخله لأكثر من سنة، نهى عنه لأنه غرر، وبيع ما لم يُخلق.

(٧) البخاري: (٤/ ٥٣٩) (٣٧) كتاب الإجارة (٢١) باب عسب الفحل - رقم (٢٢٨٤).

(٨) (عسْب الفحل): ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا، أو غيرهما، وأراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، وبيعه وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.

(٩) الدارقطني: (٣/ ٤٧) رقم (١٩٥).

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦٧٤