تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثمر الدُّمَانُ، وأَصابَةُ قُشام، وأصابهُ مُرَاض (١)، عاهات يحتجُّون بها، فلما كثرت خصومتُهم عند النبي - ﷺ -، قال النبي - ﷺ - "كالمشورة يُشير بها": "فإِمَّا لا، فلا تبتاعوا الثَّمرةَ حتى يبدُو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم.

مسلم (٢)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - ﷺ - نَهَى عن بيْعِ الثَّمَرِ حتى يبدُو صَلَاحُهَا، نهي البائع والمشتري (٣).

وعنه (٤)، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تبتَاعُوا الثَّمَرَ حتى يبدُو صَلَاحها وتذهب عنها الآفةُ" قال: بدوّ صلاحُهُ حُمْرَتُهُ وصُفْرَتهُ.

وعنه (٥) أنَّ رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ وعن السُّنْبُلِ حتى تَبْيَضَّ، ويأْمَنَ العَاهَة، نهى البائِع وَالمُشترى.

البخاري (٦)، عن جابر قال: نهى النبي - ﷺ - أَنْ تبَاع الثَّمَرَةُ حتى تُشْقَحَ، قال: وما تُشْقَح؟ قال: تحمَارُّ وتصْفَارُّ ويُؤْكَلُ منها.

زاد النسائي (٧)، وأن تباع إلا بالدينار والدرهم (٨) ورخَّصَ في العَرَايَا.

أبو داود (٩)، عن أنس، أَنَّ النبي - ﷺ - نهى عن بيع العنبِ حتى يَسْوَدَّ وعن بيع الحبّ حتى يشتد.

(١) الدمان: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه، والقشام: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصر بلحًا، والمِراض: داء يقع في الثمرة فتهلك.

(٢) مسلم: (٣/ ١١٦٥) (٢١) كتاب البيوع (١٣) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع - رقم (٤٩).

(٣) مسلم: (نهى البائع والمبتاع).

(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥١).

(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٥٠).

(٦) البخاري: (٤/ ٤٦٠) (٣٤) كتاب البيوع (٨٥) باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - رقم (٢١٩٦).

(٧) النسائي: (٧/ ٢٦٣) (٤٤) كتاب البيوع (٢٨) بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه - رقم (٤٥٢٣).

(٨) النسائي: (بالدنانير والدراهم)، وفي (ف): (بالدينار والدراهم).

(٩) أبو داود: (٣/ ٦٦٨) (١٧) كتاب البيوع والإجارات (٢٣) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو =

الأحكام الصغرى · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ٢ · ص ٦٧٣