تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَرْبَعٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُتْرَكُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ، وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ أَوْ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ " (١)

٢٢٩٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مَالِكٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ فِي أُمَّتِي أَرْبَعًا مِنَ أَمْرِ (٢) الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسُوا بِتَارِكِيهِنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ

(١) حديث صحيح، وهذا الإسناد كسابقه. يحيى بن إسحاق: هو السيلحيني، وزيد: هو ابن سلَاّم بن أبي سلام، وأبو سلام جدُّه: اسمه ممطور.

وأخرجه مسلم (٩٣٤)، وأبو يعلى (١٥٧٧)، وابن حبان (٣١٤٣)، والطبراني في "الكبير" (٣٤٢٦)، والبيهقي ٤/٦٣، والبغوي (١٥٣٤) من طرق عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (٣٤٢٥) من طريق موسى بن خلف، عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٦٦٨٦)، ومن طريقه ابن ماجه (١٥٨١) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق أو أبي معانق، عن أبي مالك، وروايتهما: "النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب، قطع الله لها ثيابًا مِن قَطِرانٍ ودِرعًا من لهب النار".

وسيأتي برقم (٢٢٩٠٤) و(٢٢٩١٢) .

وفي الباب عن أبي هريرة سلف برقم (٧٥٦٠) .

وعن ابن عباس عند البخاري (٣٨٥٠) .

وعن غير واحد من الصحابة، انظر "مجمع الزوائد" ٣/١٢ و١٣.

والسِّربال: القميص، وكذا الدِّرع.

(٢) لفظة "أمر" سقطت من (م) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٧ · الصفحة ٥٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٧ · ص ٥٣٨