حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ (١)
٢١٨٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا " (٢)
(١) قال السندي: هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه ... أنصاري أوسي، ثم خَطْمي، بفتح معجمة وسكون مهملة. من السابقين الأولين، شهد بدرًا وما بعدها، وقيل: أول مشاهده أحد، وكان يكسر أصنام بني خطمة، وكانت رايتهم بيده يوم الفتح.
روى أبو داود أن النبي ﷺ ابتاع فرسًا من أعرابي ... الحديث، وفيه: فقال النبي ﷺ: من شهد له خزيمة فحسبه ... وفي البخاري عن زيد بن ثابت: فوجدتها مع خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي ﷺ شهادته بشهادتين.
وروى أبو يعلى عن أنس قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقالت الأوس: ومنا من جعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين.
وجاء أنه استشهد بصفين، وجاء أنه ما حارب حتى قتل عمار بصفين، فسَلَّ سيفه، وقاتل حتى قتل.
قلنا: انظر قصة جعل شهادته بشهادتين عند الحديث (٢١٨٨٣)، وقصة استشهاده بصفين عند الحديث (٢١٨٧٣) .
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن خزيمة، وعبد الله ابن شداد الأعرج صدوق، وباقي رجاله ثقات. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٩٩٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. ولفظه: "إتيان النساء في أدبارهن حرام". =