تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، " وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى " فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ (١)

٢٢٨٥٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ فَقَالَ: " قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ ". قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ، ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢)

(١) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.

وهو في "الموطأ" ١/١٦٣-١٦٤، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/١١٧-١١٨ و١١٨، والبخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١) (١٠٢)، وأبو داود (٩٤٠)، وأبو عوانة (٢٠٣٤)، والطحاوي في "شرح المشكل" (١٧٥٥)، وابن حبان (٢٢٦٠)، والطبراني في "الكبير" (٥٧٧١)، والبيهقي ٢/٢٤٥-٢٤٦ و٣/١٢٢-١٢٣، والبغوي (٧٤٩) . ورواية الطحاوي مختصرة جدًا. وانظر (٢٢٨٠١) .

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٦٧٩) من طريق عبد الله بن صالح، و(٥٦٨٠) من طريق سعيد بن عفير، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد - وزاد في روايته: فكانت السُّنّة بعدُ فيهما أن يُفرَّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا فأنكر حملَها، فكان ابنُها يدعى إلى أمه، ثم جَرَت السنّة في الميراث أنه يرثها ابنها وترث منه ما فُرِض لها. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٧ · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٧ · ص ٥٠١