أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ". قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١)
٢٢٨٥٢ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى -وهو ابن الطباع- فمن رجال مسلم.
وهو في "الموطأ" ٢/٥٦٦-٥٦٧، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/٤٤، والدارمي (٢٢٢٩)، والبخاري (٥٢٥٩) و(٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٢) (١)، وأبو داود (٢٢٤٥)، والنسائي ٦/١٤٣-١٤٤، وابن الجارود (٧٣٧)، وابن حبان (٤٢٨٤)، والطبراني في "الكبير" (٥٦٧٥) و(٥٦٧٦)، والبيهقي ٧/٣٩٨-٣٩٩ و٣٩٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٦٦)، وفي "التفسير" ٣/٣٢٤.
وقد سلف من طريق مالك برقم (٢٢٨٢٧) و(٢٢٨٤٣) لكن مختصرًا جدًا، واقتصر فيه على قوله: كره المسائل وعابها.
وانظر (٢٢٨٣٠) .